السيد حسن الطباطبائي

77

كتاب الحج

حل إحرامه . نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه . [ مسألة إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ] ( مسألة : 3 ) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ( 1 ) ، وان لم يتمكن فعليه أن يصوم ، وان لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، للنصوص ( 2 ) والإجماعات ( 3 ) . [ الأظهر أن كفارة المملوك المأذون في الإحرام على مولاه ] ( مسألة : 4 ) إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة ، فهل هي على مولاه ( 4 ) ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق ، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع

--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 1 .